دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 38
من لا یحضره الفقیه، ج3، ص: 69
بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
3351 قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِیَ نِصْفُ شَهَادَةٍ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ
من لا یحضره الفقیه، ج3، ص: 70
3352 وَ رَوَى غِیَاثُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ
3353 وَ رُوِیَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّی لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ إِنْ کَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَةً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ
3354 وَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَى أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِیرَهُ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ یُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَهُودِیٌّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ
3355 وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذِّمِّیِّ وَ الْعَبْدِ یُشْهَدَانِ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ یُسْلِمُ الذِّمِّیُّ وَ یُعْتَقُ الْعَبْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى مَا کَانَا أُشْهِدَا عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا عُلِمَ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِکَ خَیْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا
3356 وَ رَوَى غِیَاثُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ
من لا یحضره الفقیه، ج3، ص: 71
عَلِیٌّ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِی حَدٍّ وَ لَا کَفَالَةٌ فِی حَدٍّ
3357 وَ رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَةٍ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ یَحْضُرَ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَتِهِ
3358 وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ أَشْهِدْ عَلَى شَهَادَتِکَ مَنْ یَنْصَحُکَ قَالُوا أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ یَزِیدُ وَ یَنْقُصُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ مَنْ یَحْفَظُهَا عَلَیْکَ
وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ
بَابُ الِاحْتِیَاطِ فِی إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ
3359 رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَشْهَدَنَّ عَلَى
من لا یحضره الفقیه، ج3، ص: 72
شَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا کَمَا تَعْرِفُ کَفَّکَ
3360 وَ رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع یُشْهِدُنِی هَؤُلَاءِ عَلَى إِخْوَانِی قَالَ نَعَمْ أَقِمِ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِیکَ ضَرَراً
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَکَذَا وَجَدْتُهُ فِی نُسْخَتِی وَ
وَجَدْتُ فِی غَیْرِ نُسْخَتِی وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِیکَ ضَرَراً فَلَا
وَ مَعْنَاهُمَا قَرِیبٌ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِکَافِرٍ عَلَى مُؤْمِنٍ حَقٌّ وَ هُوَ مُوسِرٌ مَلِیٌّ بِهِ وَجَبَ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَیْهِ بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ ضَرَرٌ بِنَقْصٍ مِنْ مَالِهِ وَ مَتَى کَانَ الْمُؤْمِنُ مُعْسِراً وَ عَلِمَ الشَّاهِدُ بِذَلِکَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَیْهِ وَ إِدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَیْهِ بِأَنْ یُحْبَسَ أَوْ یُخْرَجَ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ أَوْ یُخْرَجَ خَادِمُهُ عَنْ مِلْکِهِ وَ هَکَذَا لَا یَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُقِیمَ شَهَادَةً یُقْتَلُ بِهَا مُؤْمِنٌ بِکَافِرٍ وَ مَتَى کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ فَیَجِبُ إِقَامَتُهَا عَلَیْهِ فَإِنَّ فِی صِفَاتِ الْمُؤْمِنِ أَلَّا یُحَدِّثَ أَمَانَتَهُ الْأَصْدِقَاءَ وَ لَا یَکْتُمَ شَهَادَةَ الْأَعْدَاءِ
3361 وَ رُوِیَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یُشْهِدُنِی عَلَى الشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّی وَ خَاتَمِی وَ لَا أَذْکُرُ مِنَ الْبَاقِی قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً فَقَالَ إِذَا کَانَ صَاحِبُکَ ثِقَةً وَ مَعَکَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَه
الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج3، ص: 20
یَدْخُلُ فِی الْکَلَامِ وَ یَبْعُدُ مِنْ دُخُولِهِ مَعَ الْبُرُوزِ وَ الْمُشَاهَدَةِ
14 بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
1 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِی الْبَلْدَةِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَةٍ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا هُوَ لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ یَحْضُرَ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةٍ
2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ حَیٍّ وَ إِنْ کَانَ بِالْیَمَنِ
فَهَذَا الْخَبَرُ یَحْتَمِلُ وُجُوهاً أَحَدُهَا أَنْ یَکُونَ إِرَادَتُهُ لَا یَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مُدَّعًى عَلَیْهِ غَائِبٍ لِأَنَّهُ رُبَّمَا کَانَ مَعَ الْغَائِبِ بَیِّنَةٌ تُعَارِضُ لِهَذِهِ الْبَیِّنَةِ وَ تُبْطِلُهَا وَ ذَلِکَ لَا یَجُوزُ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِی کِتَابِنَا الْکَبِیرِ وَ نَذْکُرُهُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ عَرَضَ ذَلِکَ لِأَنَّ الْغَائِبَ یُحْکَمُ عَلَیْهِ وَ یُبَاعُ مِلْکُهُ وَ یُقْضَى دَیْنُهُ وَ یَکُونُ هُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا حَضَرَ وَ یُؤْخَذُ مِنْ خَصْمِهِ الْکُفَلَاءِ بِالْمَالِ وَ الثَّانِی أَنَّهُ لَا یَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ حَیٍّ وَ إِنْ قَبِلَهُ عَلَى شَهَادَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ ذَلِکَ أَیْضاً لَا یَجُوزُ لِمَا تَقَدَّمَ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ وَ إِنْ کَانَ حَاضِراً إِذَا مَنَعَهُ مِنَ الْحُضُورِ مَانِعٌ وَ الثَّالِثُ وَ هُوَ الْأَوْلَى أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ قَبُولُ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ بَلْ یُحْتَاجُ إِلَى شَهَادَةِ رَجُلَیْنِ عَلَى رَجُلٍ لِیَقُومَا مَقَامَ شَهَادَتِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ
الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج3، ص: 21
3 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَلَى رَجُل
تهذیب الأحکام، ج6، ص: 256
77 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَةٍ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا هُوَ لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ یُحْضِرَهُ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَة
58 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ فَقَالَ-
تهذیب الأحکام، ج6، ص: 253
إِذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ وَ لَا یُوجَدُ فِیهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْوَصِیَّةِ
59 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ مِلَّةٍ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یُوجَدَ فِی تِلْکَ الْحَالِ غَیْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُه
الخلاف، ج5، ص: 46
مسألة 64: لا یثبت حد القذف بشهادة على شهادة، و لا بکتاب قاضٍ إلى قاضٍ.
و به قال أبو حنیفة «4».
و قال الشافعی: یثبت بهما «5».
دلیلنا: إجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا تقبل فی شیء من
الخلاف، ج5، ص: 47
الحدود. و أما کتاب قاضٍ الى قاضٍ فإنه لا یقبل فی شیء من الأحکام عندنا.
و أیضا فإن الإثبات بهما یحتاج الى شرع، و لا شرع یدل على ذلک.
الخلاف، ج6، ص: 266
فإن قیل: یجوز تجدید شهادة على شهادة أبدا.
قلنا: الشهادة على الشهادة لا تجوز عندنا إلا دفعة واحدة، فأما البطن الثالث فلا یجوز على حال، و على هذا یؤدی إلى ما قلناه.
المبسوط فی فقه الإمامیة، ج5، ص: 228
لا یقبل الشهادة على الشهادة عندنا فی شیء من الحدود
، و یقبل فی الأموال أو ما المراد به المال و فی القصاص، و قال بعضهم حقوق الآدمیین کلها یثبت بالشهادة على الشهادة و یقبل فیها کتاب قاض إلى قاض، و عندنا لا یقبل فی شیء من الأحکام، قالوا سواء کان مالا أو حدا مثل حد القذف أو قصاصا.